• م.د مهدي كريم علي خميس
  • Mahdi Kareem Ali
  • محاضر : العمادة
  • lecturer : Deanship
  • دكتوراه قانون جنائي
  • Crimenal Law
  • mahdi.kareem@esraa.edu.iq
  • mahdi002919@gmail.com
  • المقررات المكلف بها

    المقررات المكلف بها

    المقررات المكلف بها - 1
    القسم المرحلة الفصل رمز المقرر الوحدات توصيف المقرر
    كلية القانون المرحلة الثالثة سنوي PPL0530 3 قانون العقوبات الخاص
    المحاضرات الالكترونية

    المحاضرات الالكترونية

    المحاضرات الالكترونية - 14
    العام المقرر القسم المرحلة المحاضرة
    2024-2025 قانون العقوبات الخاص كلية القانون المرحلة الثالثة جريمة الفعل الفاضح المخل بالحياء
    2024-2025 قانون العقوبات الخاص كلية القانون المرحلة الثالثة جريمة هتك العرض
    2024-2025 قانون العقوبات الخاص كلية القانون المرحلة الثالثة جريمة المواقعة بالاغواء بوعد الزواج
    2024-2025 قانون العقوبات الخاص كلية القانون المرحلة الثالثة جريمة اللواط
    2024-2025 قانون العقوبات الخاص كلية القانون المرحلة الثالثة جريمة الاغتصاب
    2024-2025 قانون العقوبات الخاص كلية القانون المرحلة الثالثة جريمة الانتفاع من الاشغال او المقاولات او التعهدات
    2024-2025 قانون العقوبات الخاص كلية القانون المرحلة الثالثة جريمة الاضرار بمصلحة عامة للحصول على المنغعة
    2024-2025 قانون العقوبات الخاص كلية القانون المرحلة الثالثة جريمة الاستيلاء
    2024-2025 قانون العقوبات الخاص كلية القانون المرحلة الثالثة جريمة الاختلاس
    2024-2025 قانون العقوبات الخاص كلية القانون المرحلة الثالثة جريمة الرشوة/المتطلبات الموضوعية/ وجريمة عرض الرشوة
    2024-2025 قانون العقوبات الخاص كلية القانون المرحلة الثالثة الجرائم المخلة بواجبات الوظيفة / جريمة الرشوة
    2024-2025 قانون العقوبات الخاص كلية القانون المرحلة الثالثة التزوير المعنوي لجريمة تزوير المحررات
    2024-2025 قانون العقوبات الخاص كلية القانون المرحلة الثالثة جريمة تزوير المحررات
    2024-2025 قانون العقوبات الخاص كلية القانون المرحلة الثالثة جريمة تزيف العملة والاوراق النقدية
    البحوث

    البحوث

    2024 مجلة الكوفة للعلوم القانونية والسياسية
    ان كل تشريع يشرع انما يكون من أجل تحقيق مصلحة معينة لان كل مسالة تخرج من تحقيق المصلحة فانها تدخل في تحقيق المفسده...... وكذلك جاءت الشريعة الاسلاميه اذ ان كل امر من الله مقصود لتحقيق مصلحة وكل منه منه سبحانه مطلوب المصلحة ايضا إذ جاء الاسلام محافظا على خمس مصالح مهمة تتمثل في حفظ الدين حفظ النفس صيانة العقل حفظ النسل وحظ المال كقوله تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا ايدهما جزاء بما كسبا نكالا من الله .. وفيها مصلحة حفظ مال المسلمين .. وعلى هذا وضع المشرع الاسلامي الاسس التي يقوم عليها التجريم والعقاب التي تجد أسسها في القرآن والسنة النبوية الشريفة واقوال وافعال اهل البيت عليهم السلام كقوله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وقوله تعالى ما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في أمها رسولاً يتلو عليهم آياتنا وان التقسيم الاجرائي للجرائم في النظام الجنائي الاسلامي يعبر عن السياسية الإجرامية للنظام الجنائي الاسلامي الذي يقوم على اساس ثلاثة نماطمن الجرائم. وان التشريعات الجنائية الإسلامية للوقاية من جرائم الأموال العامة تمتاز بالثبات والشمولية وتكون صالحة لكل مكان وزمان بطبيعة مرونتها حيث تكون العقوبة مانعة قبل ارتكابها ورادعه بعدها أي انها رادعة للمجرم وزاجرة للغير وتهدف الى حماية الفرد والمجتمع وتكون بمعاقبة الجاني لتحقيق العدالة وتهدئة غيظ المجني عليه او ذويه والشريعة الإسلامية بعقوباتها لا تقصد الشدة والايلام والانتقام لذاته انما هدفها زرع الفزع والخوف لدى المجرم لاصلاحه ومنع العود لارتكاب الجريمة.

    2024 مجلة الكوفة للعلوم القانونية والسياسية
    اهتمت الشريعة الإسلامية والقانون العراقي بموضوع السياسة الوقائية من جرائم أموال العامة، حيث شاء الله تعالى بان تسير الأمم تحت حمكه وإقامة شرعه ومنهاجا وجعل لذلك أسباب منها الأموال والثروات وهما أساس الاقتصاد في أي مجتمع حيث ان اقامة حكم الله وتنفيذ شرعه وتطبيق حقوقه سبحانه وتعالى لحماية امالنا العامة وان مخافة الله هي الوقاية الأولى في التاريخ البشري والتي تدعم الراي ان الشريعة الاسلامية سبقت القوانين الوضعية في اهميتها وفاعليتها اكثر من العقاب. وقد أولت الشريعة الاسلامية اهمية عظيمة للاموال سواء كانت العائدة الى بيت مال المسلمين او الى الأفراد حتى ان الاسلام عد المقتول بسبب دفاعه عن ماله شهيدا لذلك اتخذت الشريعة الإسلامية سبلا وقائية متعددة. حيث تعتبر العقوبات الشرعية من الوسائل الوقائية الرادعة لارتكاب الجرائم ومحاربة الانحرافات السلوكية كما ان الايمان بالله وعبادته وطاعته وسيلة أخرى من الوسائل الرادعة التي تحمي الفرد من ارتكاب الجرائم. إن مفهوم السياسة الوقائية في القانون الوضعي مفهوم حديث نسبياً, ترجع جذوره إلى مدرسة الدفاع الإجتماعي التي تأسست في الخمسينيات من القرن الماضي, وكان هدفها مواجهة المجرمين بتدابير إجتماعية وتأهيلية تمنعهم من العودة إلى ارتكاب الجرائم, إذ تبناها ووضع أسسها كراماتيكا, وذلك نتيجة لفشل العقوبة التي عُدّت لفترات زمنية طويلة الأسلوب الأمثل في معالجة ظاهرة الجريمة, إذ بدأ الاهتمام يتركز حول أسباب الجريمة للقضاء عليها في المهد حتى يمكن توقي أضرارها وآثارها السلبية, ومن هذا المنطلق شرعت المجتمعات في رسم السياسة الوقائية في ميدان الإجرام, مستندة في ذلك إلى أساليب البحث والتخطيط العلمي والتنسيق بين مختلف القطاعات المتصلة بها بصورة مباشرة أو غير مباشرة . ما عن السياسة الوقائية في القانون العراقي وما بين مدلول تلك السياسة فيه من سياسة منع الجريمة والتي وضعها المشرع العراقي وما لمؤسسات الدولة من دور في الوقاية من جرائم وخاصة الجرائم المالية

    2024 مجلة الدراسات المستدامة
    اصبح العراق بعد عام 2003 من الدول التي تطبق النظام الديمقراطي وان كانت صورة الديمقراطية غير واضحة الى يومنا هذا، ولاجل تطبيق مفهوم الديمقراطية ولاقترانه مع مفهوم الدولة المدنية بشكل كبير نحاول ان نقدم شيء عن امكانية تطبيق الدولة المدنية في العراق، وقد توصل البحث الى مجموعة من الاستنتاجات والتوصيات، منها: 1- إنّ الدولة المدنية ليست ضد الدين انما هي ضد المشروع السياسي الذي يدعي السياسة الذي يحكم باسم الدين. 2- إنَّ للدولة المدنية وظائف ومبادئ متعددة ولكن يمكن تحديد اهمها المساواة المدنية والقانونية والقضائية وكذلك التمتع بكل حرية بالحقوق العامة المدنية والسياسية. 3- الاعتماد على منظمات المجتمع المدني والاعلام مع امكانية انشاء هيئة مختصة من اجل توعية وبناء نظام ثقافي يوسع ويوضح الافاق الفكرية حول الدولة المدنية. 4- تفعيل دور المحاكم الخاصة والعامة في سبيل احلال سيادة القانون مكان السيادة الفئوية والحزبية والعشائرية. الكلمات المفتاحية: الدولة المدنية ، القانون الدستوري، العراق بعد عام 2003 ، الديمقراطية، السيادة